أقام شحاته محمد شحاته المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية الحقوقى دعوتان قضائيتان أمام محكمة القضاء الإدارى الثلاثاء الأولى طالبت بوقف اعمال الجمعيه التاسيسيه لحين فصل المحكمه الدستوريه العليا فى الماده الاولى من القانون 79 لسنة 2012،و طالبت الدعوى الثانيه وهى خاصه باستبعاد اعضاء الجمعيه التاسيسيه المعينيين فى الحكومه.
وأوضحت الدعوى الاولى التى حملت رقم 4582 لسنة 67 ق ب23/10/2012 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى القضايا المرفوعه والتى تطالب بحل الجمعيه التاسيسيه والذى قضى بوقف جميع الدعاوى واحالتها الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستورية الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التاسيسيه والتى تنص على أن قرارات الأعضاءغيرالمعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاءالجمعية التأسيسيةالتي تعد مشروع دستورجديد للبلاد تخضع للرقابةعلى دستورية القوانين والقرارات البرلمانية،وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الجمعيه فى اعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن امام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، كما انه لايجوز قانونا وذلك لعدة اسباب اهمها وجود شبهة عدم دستوريه فى القانون الذى تعمل على اساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012 .
وأضافت الدعوى أن فى حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه احداث حالة من الارتباك الدستورى يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستورى النهائى.
وقالت الدعوى الثانية التى حملت رقم 4583 لسنة 67 ق أن الماده رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التاسيسيه على اذا كان عضو التاسيسيه عند انتخابه من العاملين بالدوله او فى القطاع العام او قطاع الاعمال العام او الشركات المساهمه او القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعيه التاسيسيه ويحتفظ له بوظيفته او عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أوفى المكافأة.
وأشارت الدعوى محكمة القضاء الادارى قد اعتبرت ان هذا القانون ساريا على الرغم من اللغط القانونى حول مدى دستوريته وبناء عليه احالت الطعون على حل الجمعيه التاسيسيه الى المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدى دستورية الماده الاولى منه فبالتالى يجب اعمال كافة مواد القانون ومنه الماده رقم 12 المذكوره سابقا.
وأضافت أن الجمعيه تعج بالاعضاء المعينين فى الحكومه منهم اساتذة الجامعات والوزراء ومنهم المحافظ ومنهم اعضاء المجالس القوميه مثل القومى لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للصحافه فبالتالى كان يجب على المعين من الاساس ان يتفرغ والذى عين اثناء عضويته بالجمعيه ان يخير بين التفرغ او الاستقاله من الجمعيه من الاساس.
ولفتت الدعوى ان القانون المذكور تحت بصر الجمعيه وهى تحظى برئيس مستشارعلى درجه عاليه من النزاهه كثيرا ماجلس على منصة القضاء وله من الاحكام هى علامه فى تاريخ القضاء المصرى يشهد له بها القاصى والدانى ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون ان يطبق مواده حتى لو كانت على نفسه اما وانه قد امتنع عن ذلك فانه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الاعضاء المعينين فى الحكومه من عضوية الجمعيه او التفرغ التام للعمل داخل الجمعيه .
وأوضحت الدعوى الاولى التى حملت رقم 4582 لسنة 67 ق ب23/10/2012 اصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى القضايا المرفوعه والتى تطالب بحل الجمعيه التاسيسيه والذى قضى بوقف جميع الدعاوى واحالتها الى المحكمه الدستوريه العليا للفصل فى مدى دستورية الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التاسيسيه والتى تنص على أن قرارات الأعضاءغيرالمعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاءالجمعية التأسيسيةالتي تعد مشروع دستورجديد للبلاد تخضع للرقابةعلى دستورية القوانين والقرارات البرلمانية،وذلك على الوجه المبين بالأسباب.
وأوضحت الدعوى أن استمرار الجمعيه فى اعمالها مع استمرار نظر هذا الطعن امام المحكمة الدستورية العليا يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها ، كما انه لايجوز قانونا وذلك لعدة اسباب اهمها وجود شبهة عدم دستوريه فى القانون الذى تعمل على اساسه الجمعية وكذلك اللائحة الداخلية لها الصادرة بقرار من رئيسها والمنشور فى الوقائع المصرية بالعدد رقم 186 بتاريخ 12 اغسطس 2012 .
وأضافت الدعوى أن فى حالة استمرار الجمعية مع الانتهاء من عملها قبل الحكم ثم صدور الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه احداث حالة من الارتباك الدستورى يتعذر معها تبيان الصح من الخطأ بالنسبة للمنتج الدستورى النهائى.
وقالت الدعوى الثانية التى حملت رقم 4583 لسنة 67 ق أن الماده رقم 12 من القانون رقم 79 لسنة 2012 والمسمى بقانون معايير التاسيسيه على اذا كان عضو التاسيسيه عند انتخابه من العاملين بالدوله او فى القطاع العام او قطاع الاعمال العام او الشركات المساهمه او القطاع الخاص يتفرغ لعضوية الجمعيه التاسيسيه ويحتفظ له بوظيفته او عمله وتحتسب مدة عضويته فى المعاش أوفى المكافأة.
وأشارت الدعوى محكمة القضاء الادارى قد اعتبرت ان هذا القانون ساريا على الرغم من اللغط القانونى حول مدى دستوريته وبناء عليه احالت الطعون على حل الجمعيه التاسيسيه الى المحكمه الدستوريه العليا لبحث مدى دستورية الماده الاولى منه فبالتالى يجب اعمال كافة مواد القانون ومنه الماده رقم 12 المذكوره سابقا.
وأضافت أن الجمعيه تعج بالاعضاء المعينين فى الحكومه منهم اساتذة الجامعات والوزراء ومنهم المحافظ ومنهم اعضاء المجالس القوميه مثل القومى لحقوق الانسان والمجلس الاعلى للصحافه فبالتالى كان يجب على المعين من الاساس ان يتفرغ والذى عين اثناء عضويته بالجمعيه ان يخير بين التفرغ او الاستقاله من الجمعيه من الاساس.
ولفتت الدعوى ان القانون المذكور تحت بصر الجمعيه وهى تحظى برئيس مستشارعلى درجه عاليه من النزاهه كثيرا ماجلس على منصة القضاء وله من الاحكام هى علامه فى تاريخ القضاء المصرى يشهد له بها القاصى والدانى ولذلك كان يجب عليه انصياعا لنصوص القانون ان يطبق مواده حتى لو كانت على نفسه اما وانه قد امتنع عن ذلك فانه يحق لنا اللجوء للقضاء بغية استبعاد الاعضاء المعينين فى الحكومه من عضوية الجمعيه او التفرغ التام للعمل داخل الجمعيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق